السيد الخميني

144

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه ، والأحوط تركه . ويستحبّ فيه التورّك ، كما يستحبّ ذلك بين السجدتين وبعدهما ، كما تقدّم . القول في التسليم ( مسألة 1 ) : التسليم واجب في الصلاة ، وجزء منها ظاهراً ، ويتوقّف تحلّل المنافيات والخروج عن الصلاة عليه . وله صيغتان : الأولى : « السَّلامُ علَينا وعلى عِبادِ اللَّه الصّالحِينَ » ، والثانية : « السَّلامُ عليكُم » بإضافة « ورحمَةُ اللَّه وبركاتُهُ » على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى استحبابه ، والثانية على تقدير الإتيان بالأُولى جزء مستحبّ ، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر . ويجوز الاجتزاء بالثانية ، بل بالأُولى أيضاً ؛ وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بها . وأمّا « السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ وبركاتُهُ » ، فهي من توابع التشهّد لا يحصل بها تحلّل ، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً ، لكن الأحوط المحافظة عليها ، كما أنّ الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدِّماً للُاولى . ( مسألة 2 ) : يجب في التسليم بكلٍّ من الصيغتين العربيّة والإعراب ، ويجب تعلّم إحداهما مع الجهل ، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً ، ويستحبّ فيه التورّك . القول في الترتيب ( مسألة ) : يجب الترتيب في أفعال الصلاة ، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والفاتحة على السورة ، وهي على الركوع ، وهو على السجود وهكذا ، فمن صلّى مقدِّماً للمؤخّر وبالعكس عمداً بطلت صلاته ، وكذا سهواً لو قدّم ركناً على ركن . أمّا لو قدّم ركناً على ما ليس بركن سهواً - كما لو ركع قبل القراءة - فلا بأس ، ويمضي في صلاته . وكذا لو قدّم غير ركن على ركن سهواً - كما لو قدّم التشهّد على السجدتين - فلا بأس ، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب ، وتصحّ صلاته . كما أنّه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهواً ، فيعود أيضاً إلى ما يحصل به الترتيب مع الإمكان وتصحّ صلاته .